اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
38
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
مما يأمرك به علي بن حديد - فقلت : نعم ( 1 ) . ( 639 ) 4 - ابن إدريس الحلي ( رحمه الله ) : من كتاب أبي عبد الله السياري ، قال : وقلت له ( 2 ) [ أي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ] مرة أخرى : إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم . فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس . ( قلت ) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : فدعوا الإمامة لأهلها ( 3 ) . 5 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن جامعك وإياهم موضع ، فلم تجد بدا من الصلاة ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح ( 4 ) . 6 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي عبد الله البرقي ، قال : كتبت إلى ،
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 374 ، ح 5 . عنه وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 315 ، ح 10771 . التهذيب : ج 3 ، ص 266 ، ح 755 ، قطعة منه . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 309 ، ح 10750 ، قطعة منه ، والوافي : ج 5 ، ص 1182 ، ح 8002 ، والبحار : ج 85 ، ص 39 ، س 9 . قطعة منه في ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته ( عليه السلام ) في صلاة الجماعة ) . ( 2 ) في وسائل الشيعة : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . ( 3 ) مستطرفات السرائر : ص 49 ، ضمن ح 11 . عنه البحار : ج 85 ، ص 107 ، ضمن ح 79 ، ووسائل الشيعة : ج 8 ، ص 349 ، ح 10874 . ( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 276 ، ح 807 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن شيبة ) ، رقم 876 .